(ثالثها) - أن صحيحة الأخوين (1) - كما عرفت - دلت على أن الثنتين تأتيان على ذلك كله بعد حكمه فيها بأن الغرفة المبالغ فيها مجزئة لذلك أيضا، وقد عرفت شرح القول في معناها، وهو أعم من اتيان الأولى على مجموع أو لعضو وعدمه.
وأما ما احتمله (طاب ثراه) في ضمن كلامه أولا في الرواية المذكورة - من كون لام الثنتين عهدية إشارة إلى الغرفتين المذكورتين أولا للوجه واليدين، بمعنى أن الغرفة الواحدة للوجه والغرفة الواحدة للذراع مع المبالغة فيهما تأتيان على الوجه والذراع بحيث لا يحتاج إلى تثنية الغسلات - ففيه من التكلف بل البعد عن ساحة الامكان ما لا يحتاج إلى الإيضاح والبيان.
(رابعها) - أن الظاهر أنه لا معنى لوصف الغرفة بالوجوب أو الاستحباب أو البدعية إلا باعتبار الغسل بها، فالوصف إنما يرجع إلى الغسل بها لا إليها نفسها، فلا يتحقق كل من الأوصاف الثلاثة إلا بعد الغسل، فإذا غسل بالأولى - وإن كانت تأتي على مجموع العضو - بعضه خاصة، فإنه لا خلاف ولا إشكال في وجوب غسل بقية العضو ولو بغرفة يمكن اتيانها عليها كملا، وحينئذ فكيف يصح اجراء الخلاف فيها بعد الغسل بها؟ وكيف يصح مع هذا أن استئناف الغرفة الثانية غير مأجور عليه؟
نعم ربما احتمل اجراء كلامه في الثالثة، حيث إن الثنتين المخففتين وإن كان كل منهما يقوم بالغسل الواجب الذي هو ولو كالدهن، إلا أنه لتحصيل سنة الاسباغ يستحب الغسل بهما معا، فمع تفريقه لهما على شطر العضو وعدم غسله بهما معا مع اتيانهما عليه وأخذه ثالثة، ربما تطرق إليها احتمال الدخول تحت أخبار بدعية الثالثة بحملها على ما هو أعم من أن يغسل بها بعد كمال الغسل بالثنتين أو قبله مع حصول الاسباغ بالثنتين وتقصيره في الغسل بهما، إلا أنه بعد لا يخلو من شوب الاشكال.
(خامسها) - قوله أخيرا في الغرفة الثانية: أنها ليست بمحرمة، وهو