ونسبة السيد السند (قدس سره) ذلك إلى خيال بعض القاصرين - مع أن جده من جملة القائلين - غفلة منه، فإنه صرح في شرح الرسالة بأن المعتبر في غسل الوجه الأعلى فالأعلى، لكن لا حقيقة لتعسره أو تعذره بل عرفا، فلا تعتبر المخالفة اليسيرة التي لا يخرج بها في العرف عن كونه غسل الأعلى فالأعلى. ثم قال: " وفي الاكتفاء - بكون كل جزء من العضو لا يغسل قبل ما فوقه على خطه وإن غسل ذلك الجزء قبل الأعلى من غير جهته - وجه وجيه " انتهى.
بل هو ظاهر العلامة في مسألة ما لو أغفل لمعة من غسل أعضاء وضوئه، حيث قال - بعد أن نقل عن ابن الجنيد التفصيل بأنها إن كانت دون سعة الدرهم بلها وصلى - ما صورته: " ولا أوجب غسل جميع ذلك العضو، بل من الموضع المتروك إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعينه، والموضع خاصة إن سوغنا النكس " انتهى.
وأنت خبير بأن هذا هو الظاهر من الأخبار المشتملة على الوضوء البياني وغيرها ففي صحيحة زرارة (1) " ثم غرف فملأها ماء فوضعها على جنبيه، ثم قال بسم الله وسدله على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها، ثم وضعه على مرفقه اليمنى وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثم ذكر في غسل اليسرى مثله ".
وفي حسنة زرارة وبكير (2) " فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى، فغسل بها ذراعه من المرفق، ثم ذكر مثله في غسل اليسرى ".
ومثله أيضا في رواية أخرى لهما أيضا (3) صرح بأنه غسل اليدين من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق.
وفي صحيحة صفوان المروية في تفسير العياشي (4) " ثم يفضه على المرفق ثم يمسح إلى الكف... " وأمثال ذلك.