أنه لا حجة إلى ما تكلفه شيخنا الشهيد الثاني في الروض - بعد حمله الرواية على القطع من نفس المرفق وحكمه بوجوب غسل الباقي - من التجوز باطلاق العضد على رأس العضد وأنه لا ضرورة أيضا إلى الحمل على الندب واستحباب غسل العضد كملا، بحمل الرواية على القطع من أعلى المرفق، كما هو صريح الذكرى، حتى أنه لذلك ذهب إلى أن في الرواية إشارة إلى استحباب غسل العضد مع اليد، ثم قال: " وبه استدلوا على مسح المقطوع باقي العضد " كما ذهب إليه جمع: منهم - السيد السند في المدارك والعلامة في المنتهى، بحمل الموصول في كلا الفرضين على الاستغراق و " من " على البيانية، فإنه لا ضرورة تلجئ إليه، مع كون ما ذكرناه معنى صحيحا لا غبار عليه.
وهذا. وعبارات الأصحاب في هذا المقام مختلفة النظام بعيدة الالتئام، فعن الشيخ في المبسوط أنه يغسل ما بقي، والمحقق في المعتبر " سقط عنه غسلهما ويستحب مسح موضع القطع بالماء " وفي الشرائع ذكر سقوط فرض الغسل ولم يذكر استحباب المسح، وابن الجنيد " غسل ما بقي من عضده " والعلامة في المنتهى " سقط غسلها لفوات محل الغسل " وفي التذكرة " فقد بقي من محل الفرض بقية وهو طرف عظم العضد، لأنه من جملة المرفق، فإن المرفق مجمع عظم العضد وعظم الذراع " وهذه العبارات المنقولة كلها جمل جزائية لشرط القطع من المرفق. والعلامة في المنتهى بعد أن ذكر ما نقلناه عنه نقل عن أصح وجهي الشافعي الوجوب، لأن غسل العظمين المتلاقيين من العضد المرفق واجب، فإذا زال أحدهما غسل الآخر. ثم رده بأنا إنما توجب غسل طرف العضد توصلا إلى غسل المرفق، ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب. وهذا الكلام يشعر بأن وجوب غسل المرفق عنده إنما هو من باب المقدمة، وهو خلاف ما عرفت من كلامه في التذكرة، فإنه صريح في كون غسل المرفق عند أصالة. ثم اعترض على نفسه في المنتهى بصحيحة علي بن جعفر المذكورة (1) وردها بأنها مخالفة للاجماع، فإن