إذا اغتسلت. قال: وحوله من مكانه، وقال في الوضوء تديره... ".
وصرح جملة من الأصحاب بأنه يجب تخليل الشعر النابت في اليد وإن كثف لغسل ما تحته، نظرا إلى أن المأمور به غسل اليد التي هي عبارة عن العضو المخصوص، بخلاف النابت في الوجه، لدخوله في مسماه، فإن الوجه اسم لما يواجه به، والمواجهة تحصل بالشعر، فيكفي غسله عما تحته.
وربما يناقش في الحكم المذكور بقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة:
" كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء " فإنه بعمومه شامل لما نحن فيه.
وربما يجاب بحمل ألف ولام " الشعر " على العهد إشارة إلى شعر الوجه، لتقدمه في صدر الرواية، كما رواه في الفقيه (2).
وفيه أن الظاهر أنها رواية مستقلة مصدرة بقوله: " أرأيت ما أحاط به الشعر... الخ " كما ذكره الشيخ في التهذيب (3) وذكر صاحب الفقيه لها - على أثر صحيحة زرارة الواردة في تحديد الوجه، كما هي عادته في سبك الأخبار، بل جعله كلامه تارة بينها حتى يظن أنه من جملة الخبر - لا يدل على أنها من جملتها، ولهذا أنه في الوافي (4) نقلها عن الفقيه منفصلة. وتخصيصها بالاجماع والأخبار على وجوب غسل البشرة في الغسل يوجب الاقتصار على ما خرج بالدليل وكيف كان فالعمل على ما عليه ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم).
ثم إن ظاهر المشهور وجوب غسل الشعر هنا، لدخوله في محل الفرض كما علله البعض، أو أنه من توابع اليد كما علله آخر. وقد عرفت ما فيه، ومن ثم استظهر بعض