ومما استدل به أيضا أن غسل الجميع واجب فقطع بعضه لا يسقط وجوبه غسل الباقي.
وفيه أن هذا راجع إلى استصحاب الحكم السابق على القطع، وهو ممنوع فيما نحن فيه، فإنه إنما يكون حجة عند القائل به فيما إذا لم تتجدد هناك حالة أخرى مغايرة لحالة تعلق الحكم، كما صرحوا به في محله. ولا يخفى أن الأوامر الواردة بغسل اليد إنما تعلقت بالمجموع من حيث هو مجموع لا باعتبار كل جزء جزء منها، فبزوال الأمر المجموعي بالقطع يحتاج في غسل الجزء الباقي إلى دليل على حدة.
وعلى الثاني فالظاهر هو سقوط غسل الباقي وجوبا واستحبابا، خلافا لجمع من الأصحاب: منهم - العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى، حيث صرحوا باستحباب غسله. وما استندوا إليه في الاستحباب - من صحيحة علي بن جعفر الآتية - فليس في محله كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. نعم ربما يمكن الاستدلال لهم بصحيحة رفاعة وحسنته السابقتين (1) لشمول اطلاقهما لهذه الصورة.
ونقل عن الشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة استحباب مسح الباقي. ولم أقف لهما على مستند إن أريد بالمسح معناه حقيقة، وإن أريد به الغسل مجازا فيمكن الاستدلال عليه بما عرفت من روايتي رفاعة.
وعلى الثالث فالظاهر وجوب غسل الباقي من المرفق، لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن رجل قطعت يده من المرفق.
قال يغسل ما بقي من عضده " بجعل الموصول للعهد أي الباقي من موضع الفرض، و " من عضده " أما ظرف مستقر على أنه حال مؤكدة، أو لغو متعلق ب " يغسل " ومن ابتدائية أو تبعيضية.
وبما ذكرنا يظهر كون وجوب غسل المرفق أصالة لا من باب المقدمة. ويظهر