انعقد عليه الاجماع فتوى، وهو الأشهر رواية:
فمن الأخبار في ذلك قوله (عليه السلام) فصحيحة محمد بن مسلم (1): " مسح الرأس على مقدمه ".
وقوله في حسنته بل صحيحته أيضا (2): " امسح على مقدم رأسك... ".
وقوله في صحيح زرارة (3): "... وتمسح ببلة يمناك ناصيتك... " إلى غير ذلك من الأخبار.
وظاهر الآية وأكثر الأخبار وإن تضمن مسح الرأس بقول مطلق إلا أن الواجب تقييده بالمقدم، لما ذكرنا من الاجماع والأخبار، حملا للمطلق على المقيد.
وما دل على خلاف ذلك من الأخبار - كحسنتي الحسين بن أبي العلاء (4) ورواية أبي بصير (5) حيث تضمنت مسح المقدم والمؤخر - فخارج مخرج التقية (6). وما ذكره بعض من الاحتياط بمسح المؤخر ضعيف.