والتحقيق - كما حققه بعض الفضلاء - أن كلا من الغاية الابتدائية والانتهائية قد تكون داخلة تارة، كما في قول سبحانه "... من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى... " (1) وقولك: " حفظت القرآن من أوله إلى آخره " وقد تكون خارجة، كقوله سبحانه:
"... ثم أتموا الصيام إلى الليل... " (2) وقوله: "... فنظرة إلى ميسرة... " (3).
وما ذكره الشيخ (رحمه الله) - من أن " إلى " في الآية بمعنى مع، مدعيا في الخلاف ثبوت ذلك عن الأئمة (عليهم السلام) - ففيه أن المفهوم من حسنة زرارة وبكير (4) المشار إليها آنفا، حيث قال (عليه السلام) فيها: " وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلا غسله، لأن الله تعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (5)... الحديث " فإن قوله (عليه السلام): " فليس له أن يدع " صريح في أن " إلى " في الآية غاية للمغسول، فإن التحديد له، لأن " إلى " في كلامه (عليه السلام) غاية لليد بلا اشكال ايراده الآية مستدلا بها على ذلك يقتضي كون " إلى " فيها مثلها في كلامه.
ويؤيده أيضا أن اليد لما كانت تطلق باطلاقات متعددة - فإنها لغة وعرفا من الكتف إلى أطراف الأصابع، وفي التيمم إلى الزند، وفي قطع السرقة إلى أصول الأصابع، وفي الوضوء إلى المرفق - كان الأهم في المقام والأولى لدفع الايهام الحمل على التحديد وبيان الغاية.
وممن نص على عدم دلالة الآية على الدخول الشيخ الطبرسي (قدس سره) في جامع الجوامع، حيث قال: " لا دليل في الآية على دخول المرافق في الوضوء، إلا أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلها، وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) انتهى