وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (1) فقال: قد سأل رجل أبا الحسن عن ذلك فقال: ستكفيك - أو كفتك - سورة المائدة، إلى أن قال: قلت: فإنه قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق، فكيف الغسل؟ قال: هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى ثم يفضه على المرفق ثم يمسح إلى الكف. قلت له: مرة واحدة؟ فقال: كان يفعل ذلك مرتين. قلت له: يرد الشعر؟ قال: إذا كان عنده آخر فعل وإلا فلا " وحسنة زرارة وبكير (2) وروايتهما أيضا (3).
ورواية الهيثم بن عروة التميمي عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (5) فقلت: هكذا، ومسحت من ظفر كفي إلى المرفق؟ فقال: ليس هكذا تنزيلها. إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه ".
وأنت خبير بأن ظاهر هذه الرواية كون التحديد للغسل دون المغسول، لأن السائل لما توهم كون " إلى " في الآية لانتهاء الغسل فمسح من ظفر كفه إلى المرفق، لم يرد عليه الإمام (عليه السلام) إلا بأنه ليس هكذا تنزيلها، وظاهره تقريره على ما ذهب إليه من معنى الآية، بأنه لو كان تنزيلها كما ذكرت لكان كذلك لكن تنزيلها إنما هو من المرافق بمن الابتدائية المقتضية لابتداء الغسل من المرفق، ثم أمر يده (عليه السلام) تعليما له وتأكيدا لما قرره بقوله. هذا هو ظاهر الرواية المشار إليها وإن حصل المخالفة فيها من جهة أخرى.
وكيف كان فهو ظاهر في الوجوب البتة. وكذلك سؤال صفوان في رواية العياشي عن كيفية الغسل، وبيانه (عليه السلام) على ذلك الوجه، وقول في آخر