وصحيحة أبي أسامة (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تصيبني السماء وعلى ثوب فتبله وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني، أفأصلي فيه؟ قال: نعم).
ويمكن تأويله بأن البلل جاز أن لا يعم الثوب بأسره وتكون إصابة الثوب ببعض منه ليس فيه بلل، ويجوز أن يكون البلل قليلا بحيث لا تتعدى معه النجاسة وإن كان شاملا للثوب بأسره، كذا أفاده والدي (قدس سره) في بعض فوائده. ومثل ذلك في الأخبار كثير يقف عليه المتتبع. والغرض التنبيه على قبول ما استدل به للتأويل كما في نظائره الواردة من هذا القبيل، فلا يحتج به إذا على خلاف النهج الواضح السبيل الذي عليه عامة العلماء جيلا بعد جيل.
و (خامسها) - أن صدر صحيحة العيص (2) المتقدم نقل عجزها - حيث قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه. قال: يغسل ذكره وفخذيه... الحديث) - واضح الدلالة في ابطال هذه المقالة، فإن ظاهر جملة (وقد عرق ذكره.. الخ) أنها معطوفة على ما تقدمها، وحينئذ فتدل الرواية على أن العرق إنما وقع بعد البول ومسح الذكر، وقد أمر (عليه السلام) بغسل الذكر والفخذين لذلك العرق المتعدي من مخرج البول بعد مسحه، وهو دليل على تعدي النجاسة بعد المسح.
وأما ما توهمه بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين - من أن الرواية المذكورة بطرفيها مما يمكن أن يستدل به على ما ذهب إليه المحدث الكاشاني، بأن يقال: الفرق بين الذكر والفخذ عنه عرقهما قبل التطهير الشرعي وبين الثوب عند