أو التراب، ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال:
لا بأس به) وعجز صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) حيث قال فيها: (وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟
قال: لا) ولا دلالة فيهما على كون إصابة الثوب ومسح الوجه أو بعض الجسد بذلك الموضع النجس، ولا على كون النجاسة شاملة لليد كملا، حتى تستلزم الإصابة ببعض منها ذلك، بل هما أعم من ذلك. ونفي البأس فيهما إنما وقع لذلك، لأنه ما لم يعلم وصول النجاسة إلى شئ ومباشرتها له برطوبة فلا يحكم بالنجاسة. وهذا بحمد الله ظاهر لا سترة عليه.
والحمل على ما ذكرنا نظيره في الأخبار غير عزيز. فإن كثيرا من الأخبار ما يوهم بظاهره ما أوهمه هذان الخبران مما هو مخالف لما عليه الفرقة الناجية (أنار الله برهانها) ويحتاج في تطبيقه إلى نوع تأويل.
مثل صحيحة زرارة (2) قال: (سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس).
قال الشيخ (قدس سره): (إن التجفيف المذكور في هذا الخبر محمول على عدم إصابة محل المني) انتهى.
وربما أشكل ذلك بأنه لا وجه حينئذ لاستثنائه النطفة الرطبة دون الجافة، لاشتراكهما في حصول البأس مع الإصابة لهما وانتفائه مع عدم إصابتهما. ويمكن أن يقال أن الرطوبة مظنة التعدي في الجملة.