إصابته بعرق اليد الماسحة للذكر قبله - بالأمر بغسلهما دونه - لا وجه له ظاهرا سوى الفرق بين ما يلاقي المتنجس وما يلاقي عين النجاسة، فإن غسلهما إنما هو لملاقاتهما بالرطوبة للمحل النجس قبل زوال عين النجاسة بالمسح بالحجر، كما ترشد إليه واو الحال وذلك يقتضي تعديها من المحل إلى ما يجاوره ويلاصقه من بقية أجزاء الذكر والفخذ، بخلاف الثوب، فإن ملاقاته إنما وقعت بالمتنجس وهي اليد الماسحة بعد زوال عين النجاسة من الماسح والممسوح - فهو ظاهر السقوط، فإن مفاد عطف مسح الذكر على البول بالفاء التي مقتضاها الترتيب بغير مهلة هو كون المسح وقع عقيب البول بلا فصل، ولا يعقل على هذه الحال حصول العرق للذكر والفخذ على وجه يتعدى من الذكر إليه قبل المسح، حتى يتم ما ذكره من أن غسلهما إنما هو لملاقاتهما بالرطوبة للمحل النجس قبل زوال عين النجاسة بالمسح بالحجر... الخ، وكذا لا يعقل أنه تركه بغير مسح حتى يتردد في المغدى والمجئ على وجه يعرق ذكره وفخذاه وعين البول باقية ضمن تلك المدة، حتى أنه بسبب العرق تتعدى نجاسة البول إلى فخذيه مثلا، بل من المعلوم أنه بمجرد المغدى والمجئ تتعدى النجاسة مع وجود عينها من غير حصول عرق إلى سائر بدنه وثيابه، بل الوجه الظاهر البين الظهور - إن تنزلنا عن دعوى القطع الذي ليس بمستبعد ولا منكور - أن المراد من الخبر إنما هو السؤال عن أنه متى بال ولم يكن معه ماء فمسح ما بقي على طرف ذكره من البول لئلا يتعدى إلى ثوبه أو بدنه فينجسه، ثم إنه بعد ذلك حصل عرق في ذكره وفخذيه بحيث علم تعدي العرق من المحل المتنجس إلى الفخذ وملاقات أحدهما للآخر برطوبة، فأجاب (عليه السلام) بوجوب غسل ذكره وفخذيه لتعدى النجاسة على ما ذكرنا، وحينئذ فجملة (وقد عرق) معطوفة كما ذكرنا لا حالية كما ذكره (قدس سره) وأما قوله: (بخلاف الثوب فإن ملاقاته إنما وقع بالمتنجس) ففيه ما عرفت آنفا.
(١٥)