العدم، لتأيدها بالأصل، ويحمل ما يقابلها على الاستحباب جمعا.
واحتمل بعض المتأخرين حمل أخبار الإعادة على انتقاض الوضوء السابق بخروج بلل مع عدم الاستبراء. وفيه أنه لا قرينة في شئ من تلك الأخبار تؤنس به.
إلا أنه ربما يجوز ابتناء ذلك على قرينة حالية وإن خفيت علينا الآن، وله نظائر في الأخبار. ولو تم ما استندوا إليه - في الجمع بين أخبار الصلاة في النجاسة نسيانا بالإعادة وقتا لا خارجا - لأمكن الحمل عليه هنا أيضا. إلا أنه - كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى - غير تام. والمسألة لا تخلو عن الاشكال، لتصادم أخبارها مع صحة الجميع وصراحته. والجمع بما ذكرناه من الوجوه لا يخلو عن بعد. فالاحتياط فيها لازم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الصدوق (رحمه الله تعالى) ذهب إلى وجوب إعادة الوضوء في نسيان الاستنجاء من البول خاصة كما قدمنا ذكره.
وعليه تدل موثقة سماعة المتقدمة (1) وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) (في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره؟ قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء) ومثلها موثقة أبي بصير (3).
وبأزائها من الأخبار في ذلك صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) (4) قال: (سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة. فقال يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه).
وصحيحة عمرو بن أبي نصر المتقدمة (5) وصحيحة أخرى له أيضا (6) قال: