فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما صليت، أفأعيد؟ قال: لا) ومورد الروايتين نسيان البول.
وموثقة عمار بن موسى (1) قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء. قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه) ومن هذه الأخبار تعلم أدلة القولين الآخرين:
وجمع الشيخ بين هذه الأخبار بما لا يخلو من البعد.
وظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) جعل هذه المسألة خارجة عن مسألة من صلى في النجاسة ناسيا، حيث لم ينقل الخلاف هنا في وجوب الإعادة وقتا وخارجا، إلا عن ظاهر ابن الجنيد حيث خصص الوجوب بالوقت، وعن الصدوق حيث نفى الإعادة في الغائط. وأما هناك فأكثر المتقدمين على الإعادة مطلقا وعن الشيخ في بعض أقواله العدم مطلقا، وفي كتاب الإستبصار - وتبعه عليه جل المتأخرين - الإعادة في الوقت دون خارجه.
وصريح عبارة السيد السند في المدارك أن هذه المسألة من جزئيات تلك. فإن أراد أنها كذلك عند الأصحاب، ففيه ما عرفت. وإن أراد أن مقتضى الدليل كونها كذلك، فهو كذلك، إلا أن أخبار تلك المسألة أيضا على غاية من الاختلاف. وسيأتي بسط الكلام عليها في محلها إن شاء الله تعالى.
نعم يبقى الكلام هنا في الجمع بين أخبار هذه المسألة، ولعل الترجيح لأخبار