(لا يقال): إنهم لا يخصون النقض بالخارج عن الشهوة كما هو ظاهر الأخبار.
(لأنا نقول): قد عرفت مما حققناه سابقا أنه لا يشترط في الحمل على التقية وجود القائل بذلك، مع أن بعض هذه الأخبار المخالفة قد تضمنت النقض بكلا الفردين كما عرفت، وبعضا به مطلقا.
و (أما ثانيا) - فلأنها أحد طرق الترجيح عند تعارض الأخبار دون الحمل على الاستحباب والكراهة وإن اشتهر بين أصحابنا الجمع بين الأخبار بذلك والغاء تلك وأما الرواية أعني صحيحة محمد بن إسماعيل فيمكن حملها على أن نفي البأس عن عدم الوضوء بسببه مع عدم التقية، وهو لا ينافي الأمر به تقية، فتحمل أوامره (عليه السلام) بالوضوء أولا مع النقل المذكور على التقية، ونفي البأس عن عدم الوضوء منه على عدمها.
ولعل قرائن الحال في وقت السؤال كانت دالة على ذلك وإن خفي علينا الآن العلم بذلك ومثله في الأخبار غير عزيز.
وربما احتمل بعض فضلاء متأخري المتأخرين (رضوان الله عليهم) حمل مطلق الأخبار الواردة في المسألة على مقيدها، فيجب الوضوء مما خرج بشهوة.
وفيه أن تقييد المطلق ارتكاب لما هو خلاف الظاهر فيه البتة، فلو أمكن التأويل في المقيد ولم يكن في ارتكابه خلاف الظاهر أو كان أقل مرتبة من الخلاف الذي في جانب المطلق، تعين التأويل في جانب المقيد ولم يرتكب حمل المطلق عليه. وما نحن فيه