واستحيى أن يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان فاطمة، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس، فسأله فقال: ليس بشئ) والترجيح لهذه الرواية لاعتضادها بالأخبار المستفيضة المتقدمة.
و (ثانيا) - أن الراوي المشار إليه بعينه روى في الصحيح عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا (عليه السلام) أمر المقداد أن يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء. قلت:
فإن لم أتوضأ؟ قال لا بأس) ومن القواعد المقررة عندهم أنه إذا روي الخبر تارة مع زيادة وأخرى بدونها عمل على تلك الزيادة ما لم تكن مغيرة، هذا الخبر مما يدل على أن الأمر بالوضوء فيما تضمنه من تلك الأخبار على الاستحباب.
ثم إن الظاهر أن هذه الرواية لا تصلح مستندا لما ذهب إليه ابن الجنيد لتخصيصه الناقض من المذي بما يخرج بشهوة، وهذه الرواية مطلقة، وحملها على الخارج بشهوة ليس أولى من الحمل على الاستحباب لما علمت.
. ومما يدل أيضا على ما ذهب إليه صحيحة علي بن يقطين (2) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض).
ورواية أبي بصير (3) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المذي يخرج من الرجل؟ قال: أحد لك فيه حدا؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك. قال: إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء) ونحوهما رواية الكاهلي (4).
والاستدلال بهذه الروايات أيضا لا يخلو من الاشكال: