إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة) وبمضمون هذه الرواية عبر في الفقيه (1) فقال: (وإذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة) انتهى.
وعلى الثالث برواية سماعة (2) قال: (سألته عما ينقض الوضوء. قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شئ تصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقئ).
وأما الرابع فلم نقف له على دليل، والعلامة في المختلف مع تكلفه نقل الأدلة لما ينقله فيه من الأقوال نقله ولم يذكر له دليلا، ويمكن استناده فيه إلى اطلاق بعض الأخبار الدالة على نقض ما يخرج من السبيلين.
وأما الخامس فنقل في المختلف عنه الاستدلال بأنه بعد خروج الدم المشكوك في ممازجته للنجاسة شاك في الطهارة. فلا يجوز له الدخول في الصلاة، لأن المأمور به الدخول بطهارة يقينية.
والجواب عن ذلك (أولا) - بالمعارضة بالأخبار (3) الدالة على حصر الأسباب الموجبة فيما قدمناه مما أسلفنا ذكره وأوسعنا نشره.
و (ثانيا) - أما عن الأول فبالمعارضة بصحيحة الحلبي (4) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس).