أصلا، أو تكون خصوصية النوم شرطا في النقض أيضا، فلا تثبت العلية له مجردا.
وصار بعض إلى الاستلال على ذلك بما دل على حكم النوم من باب التنبيه والأولوية، قال: (فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث كما تدل عليه إناطته بإزالة العقل وجب بالاغماء والسكر بطريق أولى) انتهى.
وفيه أنك قد عرفت مما سبق أن ظاهر الأخبار كون النوم من حيث هو ناقضا لا من حيث احتمال طرو الحدث حالته، وإن ما دل على خلاف ذلك فإنه - عدم الصراحة - معارض بما هو أقوى منه. والأولوية التي ادعاها إنما تثبت لو ثبت أن العلة في نقض النوم ما ادعاه.
وظاهر المحدث الأمين الاسترآبادي (قدس سره) الاستدلال على ذلك بصحيحة معمر بن خلاد (1) وتعدية الحكم إلى ما خفى فيه الصوت من سكر ونحوه - لا في الجنون ولا في كل أفراد السكر - بطريق تنقيح المناط كما قدمنا الإشارة إليه.
وفيه ما عرفت من جواز مدخلية خصوص النوم في العلية، والغاؤها - ليثبت الحكم كليا كما هو معنى تنقيح المناط - يحتاج إلى دليل. والعجب منه (رحمه الله) في ادعائه فيما تقدم من كلامه قطعية أحد فردي تنقيح المناط وعده ما هنا وهناك من قبيل ذلك من غير ايراد برهان واضح على ما ادعاه من القطعية، بل ولا الإشارة إلى ذلك بالكلية، مع كونه لا يعتمد على الظن وإن كان مستفادا من الدليل، بل يمنع من سلوك تلك السبيل وينسب من سلكه إلى الضلال والتضليل، كما أطال به في الفوائد المدنية التشنيع والتسجيل.
والتحقيق في المقام أن يقال: إنك إذا رجعت إلى الروايات المتقدمة في المسألة وضممت بعضها إلى بعض وجدتها متفقة على النقض بالنوم، لكن ربما حصل الاشكال