ويدل على الحكم المذكور الأخبار المستفيضة، كقول الصادقين (عليهم السلام) في صحيحة زرارة (1) حيث سألهما عما ينقض الوضوء فقالا: (ما يخرج من طرفيك الأسفلين: من الدبر والذكر: غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل).
وقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الحميد بن عواض (2): (من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء).
وقول الرضا (عليه السلام) في صحيحة ابن المغيرة (3) حين سئل عن الرجل ينام على دابته فقال: (إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء).
وقول الصادق (عليه السلام) في حسنة إسحاق بن عبد الله الأشعري (4):
(لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث).
وقوله (عليه السلام) في رواية الكناني (5) حين سأل عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال: (إن كان لا يحفظ حدثا منه - إن كان - فعليه الوضوء وإعادة الصلاة وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة).
وقول أحدهما (عليه السلام) في صحيحة زرارة المضمرة (6) حين قال له:
(الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء قلت: فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر) إلى غير ذلك من الأخبار.