الصوت فقد وجب الوضوء عليه) يدل على ما ذكره من إعادة الوضوء من الاغماء والمرة وكل ما يمنع من الذكر. انتهى.
وأورد عليه أن الاغماء لغة بمعنى النوم. فقوله (عليه السلام): (إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه) في قوة قوله: (إذا خفى عنه الصوت في حال اغفائه فقد وجب عليه الوضوء).
وأجيب بأن كلامه (عليه السلام) مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة.
ورد بأن المحدث عنه هو ذلك الرجل الذي غفي وهو قاعد. فلا يكون مطلقا بل مقيدا بالنوم. وحينئذ فلا دلالة للخبر على المدعى.
وتمحل بعض متأخري المتأخرين في لفظ الاغفاء، فاستظهر حمله في الرواية على الاغماء مستندا إلى دلالة (ربما) على التكثير، قال: (بل هو الغالب فيها كما صرح به في مغني اللبيب، بل ذكر الشيخ الرضي (رحمه الله) أن التكثير صار لها كالمعنى الحقيقي والتقليل كالمعنى المجازي المحتاج إلى القرينة، والذي يكثر في حال المرض هو الاغماء دون النوم) انتهى. ولا يخفى ما فيه.
وكيف كان فالخبر المذكور أخص من المدعى، لاختصاصه بما خفي فيه الصوت، فلا يتناول مثل الجنون والسكر ونحوهما مع عدم خفاء الصوت.
وربما استدل أيضا بتعليق نقض النوم بذهاب العقل فيما تقدم من الأخبار، كقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة عن الصادقين (عليهما السلام) (1): (والنوم حتى يذهب العقل..) وفي صحيحة ابن المغبرة (2): (إذا ذهب النوم بالعقل...).
ورد بأن غاية ما تدل عليه تلك الأخبار هو نقض النوم عند ذهاب العقل وعدم نقضه قبله، وبمجرد هذا الدوران لا تثبت العلية، لجواز أن لا يكون له دخل في العلية