واعتضادها بعمل الفرقة الناجية بها سلفا وخلفا في مواضع عديدة.
والظاهر في الخبر المذكور أن ذكر احتمال خروج الحدث ليس على جهة العلية في النقض بل لبيان الحكمة في نقض النوم، كما في سائر العلل نقلها، فإن أكثر العلل الواردة في الأخبار أما لتقريب الأفهام القاصرة بالنكت البينة الظاهرة، أو لبيان الداعي إلى الفعل، أو لبيان وجه المصلحة، أو نحو ذلك، وحينئذ فلا يلزم استناد النقض إلى احتمال الحدث ليترتب عليه الاشكال المذكور.
(الثانية) - قال في التذكرة: (لو شك في النوم لم تنتقض طهارته، وكذا لو تخايل له شئ ولم يعلم أنه منام أو حديث النفس، ولو تحقق أنه رؤيا نقض) انتهى.
وقال في المدارك بعد نقله: (وهو كذلك) انتهى.
أقول: فينبغي أن يراد بالشك الذي لا يعارض به اليقين ما هو أعم منه ومن الظن، لأنه المستفاد من الأخبار:
ومنها - صحيحة زرارة المتقدمة (1) آخر الروايات الأولى.
وموثقة عبد الله بن بكير (2) قال: (إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت).
وصحيحة زرارة الطويلة (3) وفيها (قلت: فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لم ذلك