معمر بن خلاد (1) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال. قال: يتوضأ. قلت له: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته؟ فقال:
إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء عليه...).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفقة والخفقتين. فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتان؟ إن الله تعالى يقول:
(بل الانسان على نفسه بصيرة) (3) إن عليا (عليه السلام) كأن يقول: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء).
فوائد:
(الأولى) - ظاهر الأخبار المتقدمة أن سببية النوم للوضوء إنما هي من حيث كونه حدثا موجبا لذلك، وبه جزم بعض أفاضل متأخري، ونقل أن الظاهر أنه هو المشهور بين الأصحاب، لا باعتبار احتمال الحدث حالته كما ربما يفهمه بعض عبائر الأصحاب، وهذا هو المعنى المراد من حسنة إسحاق بن عبد الله الأشعري المتقدمة (4) إذ الظاهر أن غرضه (عليه السلام) بيان أن ناقضية النوم من حيث إنه حدث لا من جهة أنه مظنة للحدث كما زعمته العامة (5) فيكون الغرض من الخبر الرد عليهم في ذلك. وظني أن ما توهمه جملة من متأخري أصحابنا ومتأخريهم (رضوان الله عليهم) في المعنى الخبر - من الاحتمال ولزوم الاشكال في ترتيب الاشكال التي