أو وجدان ريحها (1) وعلل في بعضها (2) بأن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيشككه.
ومقتضاها عدم النقض بدون أحد الوصفين.
والظاهر حملها على موضع الشك دون ما إذا تيقن الخروج، فإنه ينتقض طهره وإن لم يجد شيئا من ذلك.
ويدل عليه ما رواه علي بن جعفر عن أخيه في كتاب المسائل (3) قال: (سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا قد خرجت ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتها.
قال: يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا) وما رواه في كتاب فقه الرضا (4) قال (عليه السلام): (فإن شككت في ريح أنها خرجت منك أو لم تخرج فلا تنقض من أجلها الوضوء إلا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها، وإن استيقنت أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع وشممت ريحها أو لم تشم).
(الرابع) - الاعتياد الذي يتحقق به النقض على القول المشهور هل عبارة عن التكرر مرتين فينقض في الثالثة. أو عن التكرر ثلاث مرات فينقض في الرابعة.
أو يرجع فيه إلى العرف؟ أقوال اختار ثالثها المحقق الثاني في شرح القواعد، وبه جزم في المدارك. وبالأول صرح الشهيد الثاني في الروض. وبالثاني صرح بعض أفاضل المتأخرين.
ونقل المحدث الأمين الاسترآبادي عن الفاضل الشيخ إبراهيم القطيفي في حاشية الإرشاد أنه قال: (وهل ينضبط صدق اسم العادة عرفا في عدد؟ وجهان أقربهما ذلك