وبالاسناد المقدم: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر، وعمر، وعثمان (1) قضوا بالشاهد الواحد مع يمين المدعي " (2).
فإن قالوا: في الخبر الأول يحتمل أن يكون الشاهد خزيمة بن ثابت (3) الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادته بمنزلة شهادة اثنين (4).
قلنا: لو كان كذلك لما استحلفه معه.
فإن تعلقوا بقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) (5) وأن هذا يمنع من الشاهد مع اليمين.
وربما قالوا: إثبات الشاهد واليمين زيادة في النص، والزيادة في النص نسخ.
فالجواب عن ذلك: أن الآية إنما أوجبت ضم الشاهد الثاني إلى الأول وإقامة المرأتين مقام أحد الشاهدين، وليس في الآية نفي العمل بالشاهد واليمين، لأن ضم الشاهد الثاني إلى الأول أو جعل المرأتين بدلا من أحدهما أكثر ما يقتضيه أن يكون شرطا في الشهادة، وتعلق الحكم بشرط لا يدل على أن ما عداه بخلافه، لأن الشروط قد تخالف بعضها بعضا وتقوم بعضها مقام بعض.
.