العود هو البقاء على النكاح فقد جعله عائدا عقيب القول بلا تراخ، وذلك بخلاف مقتضى الآية.
وأما الكلام على من ذهب إلى أن العود هو أن يعيد القول مرتين فإجماع السلف والخلف قد تقدم على خلاف هذا القول، ومن جدد خلافا قد سبقه الاجماع لم يلتفت إلى خلافه.
فإن قال: إنما قلت ذلك لأنه تعالى قال: (ثم يعودون لما قالوا)، فظاهر ذلك يقتضي العود في القول، لا في معناه ومقتضاه.
قلنا: أما الظاهر فلا يدل على قول من ذهب إلى أن العود هو إعادة القول مرتين، لأنه تعالى قال: (ثم يعودون لما قالوا) الظاهر يقتضي العود في نفس القول لا في مثله، وإنما يضمر من ذهب إلى هذا المذهب لفظة المثل، وليست في الظاهر، فقد عدل عن الظاهر لا محالة، ومن حمله على ما ذكرناه فقد فعل الأولى، لأن الظهار إذ اقتضى تحريم الوطء فمن آثر رفع هذا التحريم واستباحة الوطء فقد عاد فيما قاله، لأنه قال ما اقتضى تحريمه وعاد يرفع تحريمه، فمعنى يعودون لما قالوا أي: يعودون للقول فيه كقوله عليه السلام: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه " (1) وإنما هو عائد في الموهوب لا الهبة.
وكقوله: " اللهم أنت رجاؤنا " أي مرجونا.
وقال تعالى: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) (2) يعني الموقن به.
وقال الشاعر:
وإني لأرجوكم على بطء سعيكم * كما في بطون الحاملات رجاء (3) يعني مرجوا.
.