ويوم الوفاة (1).
وقال ربيعة: في الوفاة من يوم يأتيها الخبر، وهو قول الحسن البصري (2).
وروي عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر أنه من يوم مات ويوم طلق (3).
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع من القول الأول الذي حكيناه باتفاق الفرقة عليه، ولا اعتبار بالشاذ.
ووجه الفرق بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها أن المعتدة من الطلاق لا يجب عليها حداد، وإنما يجب أن تمتنع من الأزواج وهي وإن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من العقد عليها، فلم يضرها في مرور زمان العدة عليها فقد علمها.
وليس كذلك المعتدة عن الوفاة، لأن الواجب عليها الحداد وهي عبادة، ولا يكفي فيها مرور الزمان.
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (4).
والتربص يقتضي قولا يقع من جهتين (5) ولا يجوز أن يكون المراد به مرور الزمان، لأن مرور الزمان من غير علم ولا تعمد لا يسمى تربصا.
.