الناصريات - الشريف المرتضى - الصفحة ٣٦٨
المدبر (*).
وقال مالك: لا يجوز بيع المدبر، فإن باع مدبرة فأعتقها المشتري فالعتق جائز وينتقض التدبير والولاء للمعتق (1).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر ذكره.
وأيضا ما رواه جابر: أن رجلا من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر منه، فاحتاج فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " من يشتريه مني " فاشتراه نعيم بن عبد الله (2) بثمانمائة درهم، فدفعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه (3).
فإن قيل: يحتمل أن يكون ذلك التدبير مقيدا، مثل أن يقول: إن مت من مرضي هذا فأنت حر لأنه قد روي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم أجازوا بيع المدبر إذا كان التدبير مقيدا (4).
قلنا: التدبير في الخبر مطلق، ولا نحمله على المقيد إلا بدليل، على أن حمله على المطلق يفيد الحكم في موضع الخلاف، وحمله على المقيد لا يفيده.
فإن قيل: نحمله على أنه عليه السلام أجره فنقل ابتياعه على أنه باع منافعه.
قلنا: حقيقة البيع يقتضي بيع الرقبة، فحمله على بيع المنافع عدول باللفظ عن

* المبسوط للسرخسي ٧: ١٧٩، بداية المجتهد ٢: ٣٨٧، الهداية للمرغيناني ٢: ٦٧، اللباب في شرح الكتاب ٣: ١٢٠.
(١) بداية المجتهد ٢: ٣٨٧، حلية العلماء ٦: ١٨٥.
(٢) نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف القرشي العدوي النحام، له صحبة، أسلم قبل عمر، ولكنه لم يهاجر إلا قبيل فتح مكة، روى عنه نافع، ومحمد بن إبراهيم، قتل يوم اليرموك. أنظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٣: ٥٦٧ / ٨٧٧٦، أسد الغابة ٥: ٣٢، الطبقات الكبرى لابن سعد ٤: ١٣٨.
(٣) صحيح البخاري ٨: ٥٤٧ / ١٥٦٥، صحيح مسلم ٣: ١٢٨٩ / ٥٨، مسند أحمد ٣: ٣٦٩، سنن الترمذي ٣: ٥٢٣ / ١٢١٩، السنن الكبرى للبيهقي ٤: ١٧٨، نصب الراية ٣: ٢٨٥.
(4) المجموع شرح المهذب 9: 244، اللباب في شرح الكتاب 3: 121، حلية العلماء 6: 185.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 365 366 367 368 369 370 371 373 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة الأولى: انفعال الماء اليسير بالنجاسة 67
2 الثانية: اعتصام الماء الكثير 68
3 الثالثة: ورود الماء على النجاسة أو بالعكس 72
4 الرابعة: حكم الوضوء بالماء المضاف 73
5 الخامسة: حكم الوضوء بالأنبذة 74
6 السادسة: حكم الوضوء بالماء المستعمل 77
7 السابعة: حكم الوضوء بالماء المغصوب 80
8 الثامنة: التحري في الأواني المشتبهة 81
9 التاسعة: سؤر السباع 81
10 العاشرة: سؤر المشرك 84
11 الحادية عشرة: سؤر الحمار 85
12 الثانية عشرة: بول وروث الحيوان المأكول اللحم 86
13 الثالثة عشرة: بول الصبي 88
14 الرابعة عشرة: المني والمذي 91
15 الخامسة عشرة: نجاسة الدم 94
16 السادسة عشرة: نجاسة الخمر وكل شراب مسكر 95
17 السابعة عشرة: ميتة ما ليس له دم سائل 96
18 الثامنة عشرة: ذكاة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه 99
19 التاسعة عشرة: شعر الميتة والكلب والخنزير 100
20 العشرون: دباغ جلد الميتة 101
21 الحادية والعشرون: غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 103
22 الثانية والعشرون: التطهير بغير الماء 105
23 الثالثة والعشرون: الاستنجاء 107
24 الرابعة والعشرون: النية في الوضوء 108
25 الخامسة والعشرون: المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل 111
26 السادسة والعشرون: تخليل اللحية 113
27 السابعة والعشرون: غسل العذار 116
28 الثامنة والعشرون: دخول المرفقين في الوضوء 116
29 التاسعة والعشرون: غسل اليدين 118
30 الثلاثون: مسح الرأس 119
31 الحادية والثلاثون: مسح الرجلين 120
32 الثانية والثلاثون: الدلك في الوضوء 125
33 الثالثة والثلاثون: التوالي في الوضوء 126
34 الرابعة والثلاثون: المسح على الخفين 129
35 الخامسة والثلاثون: حدثية النوم 132
36 السادسة والثلاثون: حدثية فعل الكبيرة 136
37 السابعة والثلاثون: حدثية مطلق المعصية 138
38 الثامنة والثلاثون: عدم نقض الطهارة المتيقنة بحدث مشكوك 138
39 التاسعة والثلاثون: خروج المني من غير شهوة 140
40 الأربعون: إلتقاء الختانين 141
41 الإحدى والأربعون: الوضوء قبل الغسل وبعده 143
42 الثانية والأربعون: التدهين في الوضوء والغسل 145
43 الثالثة والأربعون: الاغتسال من الجنابة قبل أن يبول 146
44 الرابعة والأربعون: غسل الاحرام 147
45 الخامسة والأربعون: غسل الاستحاضة التي تتميز أيام حيضها من طهرها 147
46 السادسة والأربعون: كيفية التيمم 149
47 السابعة والأربعون: تعميم الوجه واليدين في التيمم 151
48 الثامنة والأربعون: ما يتيمم به 151
49 التاسعة والأربعون: التيمم بالتراب النجس والمستعمل 154
50 الخمسون: استعمال التراب في أعضاء التيمم 155
51 الحادية والخمسون: التيمم في آخر الوقت 156
52 الثانية والخمسون: وجوب السعي في طلب الماء 157
53 الثالثة والخمسون: كفاية تيمم واحد لصلوات كثيرة 158
54 الرابعة والخمسون: لو وجد الماء بعد الفراغ من صلاته 160
55 الخامسة والخمسون: فقدان الماء والتراب النظيف 161
56 السادسة والخمسون: لو وجد ماء يكفيه لوجهه ويده 162
57 السابعة والخمسون: لو خشي من الاغتسال لبرد دون الوضوء 164
58 الثامنة والخمسون: أقل الحيض وأكثره والتمييز بالصفات 164
59 التاسعة والخمسون: أقل الطهر بين الحيضتين 166
60 الستون: الصفرة والكدرة قبل الدم الأسود وبعده 168
61 الإحدى والستون: الحيض مع الحمل 169
62 الثانية والستون: صلاة المستحاضة 171
63 الثالثة والستون: أقل النفاس وأكثره 171
64 الرابعة والستون: مبدأ النفاس لو ولدت توأمين 173
65 كتاب الصلاة: الخامسة والستون: حكم الأذان 177
66 السادسة والستون: عدد التكبير في أول الأذان 179
67 السابعة والستون: عدد التهليل في آخر الأذان 180
68 الثامنة والستون: أذان الفجر قبل طلوع الفجر 182
69 التاسعة والستون: التثويب في صلاة الصبح 183
70 السبعون: الإقامة 184
71 الحادية والسبعون: الأذان والإقامة للفائتة 187
72 الثانية والسبعون: وقت الظهر 189
73 الثالثة والسبعون: وقت المغرب 193
74 الرابعة والسبعون: معنى الشفق 195
75 الخامسة والسبعون: أفضل أوقات الصلوات 197
76 السادسة والسبعون: وقت صلاة الليل 198
77 السابعة والسبعون: قضاء الفرائض عند طلوع الشمس وعند الاستواء وعند الغروب 199
78 الثامنة والسبعون: التطوع بعد الفجر وبعد العصر 200
79 التاسعة والسبعون: الجمع بين الصلاتين 201
80 الثمانون: المخطئ في القبلة 202
81 الحادية والثمانون: الصلاة في المغصوب 205
82 الثانية والثمانون: تكبيرة الإفتتاح والتسليم من الصلاة 208
83 الثالثة والثمانون: تعين الإفتتاح في " الله أكبر " 213
84 الرابعة والثمانون: القراءة في الأولتين 216
85 الخامسة والثمانون: تعين فاتحة الكتاب 218
86 السادسة والثمانون: القراءة بالفارسية 221
87 السابعة والثمانون: الطمأنينة 223
88 الثامنة والثمانون: القعدة الأخيرة 224
89 التاسعة والثمانون: السجود على الأعضاء السبعة 225
90 التسعون: السجود على كور العمامة 227
91 الحادية والتسعون: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول 228
92 الثانية والتسعون: القنوت فيها 230
93 الثالثة والتسعون: المحدث في الصلاة 232
94 الرابعة والتسعون: التكلم في الصلاة 234
95 الخامسة والتسعون: التسليم في غير موضعه 239
96 السادسة والتسعون: زيادة السجدة عمدا 241
97 السابعة والتسعون: من أم قوما بغير طهارة 242
98 الثامنة والتسعون: إمامة الفاسق 244
99 التاسعة والتسعون: الصلاة لوحده خلف الصفوف 245
100 المائة: سبق المأموم الإمام بالتسليم 247
101 الحادية والمائة: سجدتا السهو 248
102 الثانية والمائة: الشك في الركعات 249
103 الثالثة والمائة: صلاة المريض 251
104 الرابعة والمائة: من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب 251
105 الخامسة والمائة: من شرع في التطوع ثم أفسده 253
106 السادسة والمائة: القصر في السفر 255
107 السابعة والمائة: الإفطار في السفر 256
108 الثامنة والمائة: أقل الإقامة عشرة أيام 258
109 التاسعة والمائة: صلاة المسافر خلف المقيم 260
110 العاشرة والمائة: كيفية صلاة الخوف 262
111 الحادية عشر والمائة: كيفية صلاة العيدين 264
112 الثانية عشر والمائة: كيفية صلاة الكسوف 266
113 الثالثة عشر والمائة: كيفية صلاة الاستسقاء 267
114 الرابعة عشر والمائة: كيفية صلاة الجنائز 268
115 كتاب الزكاة الخامسة عشر والمائة: وقت وجوب الزكاة 273
116 السادسة عشر والمائة: زكاة ما زاد على النصاب في النقدين 274
117 السابعة عشر والمائة: الزكاة في عروض التجارة 275
118 الثامنة عشر والمائة: ضم الذهب والفضة وعروض التجارة لإكمال النصاب 277
119 التاسعة عشر والمائة: نصاب الإبل 277
120 العشرون والمائة: نصاب البقر 279
121 الحادية والعشرون والمائة: الزكاة والخمس في العسل 280
122 الثانية والعشرون والمائة: الزكاة في مال الصبي 281
123 الثالثة والعشرون والمائة: زكاة ما أخرجته الأرض 283
124 الرابعة والعشرون والمائة: الصدقة للقوي المكتسب 287
125 الخامسة والعشرون والمائة: هل تحرم الزكاة على من ملك خمسين درهما 288
126 كتاب الصيام: السادسة والعشرون والمائة: رؤية الهلال قبل الزوال 291
127 السابعة والعشرون والمائة: عدد أيام شهر رمضان 291
128 الثامنة والعشرون والمائة: صوم يوم الشك 292
129 التاسعة والعشرون والمائة: المفطرات 294
130 الثلاثون والمائة: حكم الإفطار متعمدا 296
131 الحادية والثلاثون والمائة: القضاء على الفاسق الذي ترك الصيام ثم تاب 297
132 الثانية والثلاثون والمائة: القضاء على من شرع في الصوم ثم أفسده 297
133 الثالثة والثلاثون والمائة: التفريق في قضاء شهر رمضان 297
134 الرابعة والثلاثون والمائة: لا اعتكاف إلا بصوم 299
135 الخامسة والثلاثون والمائة: إفساد الاعتكاف 300
136 كتاب الحج السادسة والثلاثون والمائة: الاستطاعة 303
137 السابعة والثلاثون والمائة: وجوب الحج على الفور أو التراخي 305
138 الثامنة والثلاثون والمائة: وجوب العمرة 306
139 التاسعة والثلاثون والمائة: العمرة في كل شهر مرة 307
140 الأربعون والمائة: ميقات المدينة والعراق 308
141 الحادية والأربعون والمائة: أفضلية حج التمتع 309
142 الثانية والأربعون والمائة: وقت الرمي 310
143 الثالثة والأربعون والمائة: أعمال القارن 311
144 الرابعة والأربعون والمائة: قتل الصيد خطأ 312
145 الخامسة والأربعون والمائة: الوصية بالحج 312
146 السادسة والأربعون والمائة: الاستئجار للحج 313
147 السابعة والأربعون والمائة: عدم تداخل الحج النذري وحجة الإسلام 314
148 كتاب النكاح: الثامنة والأربعون والمائة: حرمة أم المرأة بالعقد 317
149 التاسعة والأربعون والمائة: الزنا لا يحرم المصاهرة 318
150 الخمسون والمائة: اشتراط الشهادة والولي في صحة النكاح 319
151 الحادية والخمسون والمائة: شرائط الشهود في عقد النكاح 324
152 الثانية والخمسون والمائة: صيغة النكاح 324
153 الثالثة والخمسون والمائة: اعتبار الكفاءة 327
154 الرابعة والخمسون والمائة: تعلق النكاح على الفسخ والإجازة 330
155 الخامسة والخمسون والمائة: نكاح الصغار 332
156 السادسة والخمسون والمائة: لو مات الزوج قبل الدخول 334
157 السابعة والخمسون والمائة: جواز النكاح مع عدم المهر 334
158 الثامنة والخمسون والمائة: هل يرد النكاح بالبرص 337
159 التاسعة والخمسون والمائة: رد النكاح بالعنة 338
160 الستون والمائة: لو ادعت امرأة إرضاعها الزوجين 339
161 كتاب الطلاق: الحادية والستون والمائة: الطلاق بغير السنة 343
162 الثانية والستون والمائة: تخلل الرجوع بين الطلاق 348
163 الثالثة والستون والمائة: الطلاق الثلاث طلقة واحدة 348
164 الرابعة والستون والمائة: لو قال لنسائه: " إحداكن طالق " 349
165 الخامسة والستون والمائة: الخلع والردة واللعان 351
166 السادسة والستون والمائة: المختلعة لا يلحقها الطلاق 352
167 السابعة والستون والمائة: ما يأخذه الزوج من المختلعة 353
168 الثامنة والستون والمائة: لا يكون الزوج مؤليا حتى يدخل بأهله 355
169 التاسعة والستون والمائة: ما يتحقق به العود في الظهار 355
170 السبعون والمائة: مبدأ عدة المتوفى عنها زوجها والمطلقة 359
171 الحادية والسبعون والمائة: الزوج في العدة 361
172 كتاب البيوع الثانية والسبعون والمائة: البيع المؤجل بأكثر من سعر يومه 365
173 الثالثة والسبعون والمائة: خيار المجلس 365
174 الرابعة والسبعون والمائة: بيع المدبر وأم الولد 367
175 الخامسة والسبعون والمائة: بيع السلم 369
176 السادسة والسبعون والمائة: لو كان رأس المال عرضا في السلم 371
177 كتاب الشفعة: السابعة والسبعون والمائة: عدم استحقاق الشفعة بالجوار 375
178 الثامنة والسبعون والمائة: الحيل في المعاملات 377
179 التاسعة والسبعون والمائة: الشفعة فيما لو اشترى ثلاثة أقطاع أرضين شتى بصفقة واحدة 378
180 كتاب الرهن: الثمانون والمائة: عدم ضمان الرهن على المرتهن 381
181 الحادية والثمانون والمائة: عتق الراهن عبده المرتهن 383
182 كتاب الغصب: الثانية والثمانون والمائة: ما يتولد من المغصوب لمالكه دون الغاصب 387
183 الثالثة والثمانون والمائة: من اغتصب أرضا فعليه أجرتها 387
184 الرابعة والثمانون والمائة: ضمان المثلي 388
185 كتاب الديات: الخامسة والثمانون والمائة: دية الحارصة والدامية والباضعة 391
186 السادسة والثمانون والمائة: دية مني الرجل يفزع 392
187 السابعة والثمانون والمائة: لو قتل جماعة واحدا 393
188 الثامنة والثمانون والمائة: دية من وجد قتيلا لا يعرف قاتله 395
189 كتاب الايمان: التاسعة والثمانون والمائة: الحالف على فعل معصية أو ترك واجب 399
190 كتاب الفرائض: التسعون والمائة: العول في الفرائض 403
191 الحادية والتسعون والمائة: لا يرث الجد ولا ولد الولد مع الوالد 411
192 الثانية والتسعون والمائة: لو مات وخلف بنت بنت وزوجة 412
193 الثالثة والتسعون والمائة: إرث البنت مع الأخ 414
194 الرابعة والتسعون والمائة: إرث البنت مع ابن الابن 417
195 الخامسة والتسعون والمائة: إرث الخال مع الخالة 417
196 السادسة والتسعون والمائة: إرث العم مع الخال 421
197 السابعة والتسعون والمائة: المسلم يرث المشرك ويحجبه 421
198 كتاب القضاء: الثامنة والتسعون والمائة: القضاء بشاهد ويمين 427
199 مسائل متفرقة: التاسعة والتسعون والمائة: استيجار الأرض بطعام معلوم الكيل 435
200 المائتان: العمرى والرقبى 436
201 الحادية والمائتان: صيرورة الدين حالا بموت المدين 438
202 الثانية والمائتان: ما ذبح وهو يكيد بنفسه 439
203 الثالثة والمائتان: السمك والجراد الذي يصطاده ذمي 440
204 الرابعة والمائتان: أكل الحمار الوحشي 440
205 الخامسة والمائتان: خطأ الإمام في بعض أحكامه 442
206 السادسة والمائتان: قسمة غنائم أهل البغي 443
207 السابعة والمائتان: مخالفة الإمام المتأخر للمتقدم 445