فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا (الشافعي، عب، ش، ق).
(45907 -) عن ابن المسيب ان عمر جبر عصبة صبي ان ينفقوا عليه الرجال دون النساء (عب، وأبو عبيد في الأموال، ص، وعبد ابن حميد، وابن جرير، ق).
(45908 -) عن ابن المسيب ان عمر جبر رجلا على رضاع ابن أخيه (عب، ق).
(45909 -) عن الزهري ان عمر أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي اجر رضاعه (عب، ص، ق وقال: هذا منقطع).
العنين (45910 -) عن الحسن ان عمر بن الخطاب أتته امرأة فأخبرته ان زوجها لا يصل إليها فأجله حولا، فلما انقضى الحول ولم يصل إليها خيرها فاختارت نفسها، ففرق بينهما عمر وجعلها تطليقة بائنة (ابن خسرو).
(45911 -) عن علي قال: يؤجل العنين سنة، وإن وصل وإلا ففرق بينهما (ق).