فإن احتج المخالف بما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " أيما امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (1).
فالجواب عنه: أن هذا خبر مطعون عليه، مقدوح فيه بما هو معروف في الكتب، وتأويله إذا كان صحيحا - أن يحمل على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها، فإن الولي والمولى بمعنى واحد، وقد روي في بعض الروايات: " أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها " (2).
فإن قيل في الخبر ما يمنع من حمله على الأمة، وهو قوله: " فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها " (3) فالمهر لا يكون للأمة بل للمولى.
قلنا: يجوز أن يضاف إليها للعلقة التي بينه وبينها وإن كان ملكا للمولى، كما قال عليه السلام: " من باع عبدا وله مال " (4) فأضاف المال إلى العبد وإن كان للمولى.
فإن تعلقوا بما روي من أنه قال: " لا نكاح إلا بولي " (5).
فعندنا أن المرأة إذا زوجت نفسها فذلك نكاح بولي، لأن الولي هو الذي يملك الولاية للعقد، ومن يدعي أن لفظ الولي لا يقع إلا على الذكر مبطل، لأنه يقع على الذكر والأنثى، لأنه يقال: رجل ولي، وامرأة ولي، كما يقال: (وصي) فيهما.
.