فأما الولاية فعندنا أن المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية في بضعها، ولها أن تزوج نفسها، وأن توكل من يزوجها.
وقال أبو حنيفة، والشافعي وسائر الفقهاء سوى مالك -: إن الشهادة شرط في النكاح (1).
وقال مالك: من شرط النكاح ألا يتواصوا بالكتمان فإن تواصوا بذلك لم يصح وإن حضرت الشهود، فإن لم يتواصوا به صح وإن لم تحضر الشهود (2).
وقال أبو حنيفة: إذا زوجت المرأة العاقلة نفسها بغير إذن وليها جاز النكاح، فإن كان الزوج كفؤا لها لم يكن للولي أن يعترض عليها، وإن لم يكن كذلك فله أن يفرق بينهما (3).
وقال أبو يوسف، ومحمد: يقف النكاح على إجازة وليها، فإن أجازه جاز، وإن لم يجزه وكان كفؤا لها أجازه الحاكم (4).
وقال الشافعي: لا ينعقد النكاح إلا بولي ذكر على أي صفة كانت المنكوحة (5).
دليلنا على أن الشهادة ليست بشرط في النكاح بعد الاجماع المتردد: أن الأصل ألا شرط، لأن الشرط شرع وحكم زائد فمن ادعاه كان عليه الدليل.
وأيضا قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (6).
.