وقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) (1) ولم يشرط الشهادة، فمن ادعى أنها مشروطة فقد خالف الظاهر وعليه الدليل.
فإن تعلقوا بما روي عنه من قوله عليه السلام: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " (2).
فالجواب عنه: أن النفي محذوف في الكلام، وليس لهم بأن يضمروا في أن النفي وقع على الإجزاء بأولى منا إذا أضمرنا أنه وقع على الفضل، ويجري مجرى قوله عليه السلام: " لا صدقة وذو رحم محتاج " (3) وقوله: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (4).
فأما الدليل على أن المرأة العاقلة لها أن تزوج نفسها بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى: (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (5) فأضاف عقد النكاح إليها، فدل على أن لها أن تتولاه.
وأيضا قوله تعالى: (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) (6) فأضاف التراجع وهو عقد مستقبل إليهما.
وأيضا قوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) (7) فأباح فعلها في نفسها من غير شرط الولي.
.