(44742 -) لا يحرم الحرام الحلال (ه - عن ابن عمر، هق - عن عائشة).
(44743 -) لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها (ق، ن - عن أبي هريرة) (1).
(44744 -) لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها (ن، ه - عن أبي هريرة، ن - عن جابر، ه - عن أبي موسى وعن أبي سعيد) (1).
(44745 -) لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة (م (1) - عن أبي هريرة).
(44746 -) لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى (د - عن أبي هريرة).
الاكمال (44747 -) إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يتزوج ابنتها، وليس له أن يتزوج أمها (ق - عن ابن عمر).