في قوله: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام) (1) ضميرا، وهو ملحق بدليل، ولا دليل في الموضع الذي اختلفنا فيه.
ويدل على ذلك أيضا ما روي عنه عليه السلام: " ليس من البر الصيام في السفر " (2).
وأيضا ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " فاقبلوا صدقته " (3) وهذا أمر، وظاهر الأمر على الوجوب.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام: " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر " (4).
فإن احتجوا بما روي أن حمزة بن عمرو الأسلمي (5) سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم في السفر؟ فقال: " إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر " (6).
والجواب عنه: أنا نحمل ذلك على إباحة صوم التطوع بالأدلة التي ذكرناها.
فإن قيل: أفليس قد رويتم أنه: " ليس من البر الصيام في السفر "؟