وانصرف.
وقد روي أنه يجوز أن يجعل الركعتين الآخرتين تطوعا (1).
وقال الشعبي، وداود، وطاوس (2): يجوز له القصر وإن اقتدى بمقيم (3).
وقال الشافعي: إذا اقتدى المسافر بمقيم في الصلاة لزمه التمام، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، والثوري (4).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره، قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) (5)، وهذا ضارب في الأرض، وله حكم المسافر بلا خلاف، فيجب أن يلزمه التقصير.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " صلاة السفر ركعتان " (6) وهذا مسافر ولا يلزمه صلاة المقيم.
فإن احتجوا بما روي من قوله عليه السلام: " إنما جعل الإمام ليؤتم به " (7) وأن ظاهره يقتضي اتباعه في جميع أفعال الصلاة بكل حال.
.