فاطمة عليها السلام (1) على يساره، فأتته الوليدة بشراب فشرب، ثم ناولني فشربت.
فقلت: يا رسول الله! إني كنت صائمة، فكرهت أن أرد سؤرك.
فقال عليه السلام: " إن كنت تقضين يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي " (2).
وأيضا ما روته أم هانئ عنه عليه السلام أنه قال: " الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر " (3).
وهذا التخيير بين الأمرين يوجب التساوي بينهما، فإنه لا قضاء على المفطر، لأنه لو وجب الصيام بالدخول لما أسند الصوم إلى اختياره. كما لا يقال لمن صام يوما من شهر رمضان: أنه إن شاء صام وإن شاء أفطر.
وأيضا فإن وجوب القضاء شرع وإيجاب في الذمة، والأصل براءة الذمة وأن لا حرج، فمن منع من ذلك فعليه الدليل القاطع للعذر، ولا دليل فيه.
.