الناصريات - الشريف المرتضى - الصفحة ٢٥٤
فاطمة عليها السلام (1) على يساره، فأتته الوليدة بشراب فشرب، ثم ناولني فشربت.
فقلت: يا رسول الله! إني كنت صائمة، فكرهت أن أرد سؤرك.
فقال عليه السلام: " إن كنت تقضين يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي " (2).
وأيضا ما روته أم هانئ عنه عليه السلام أنه قال: " الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر " (3).
وهذا التخيير بين الأمرين يوجب التساوي بينهما، فإنه لا قضاء على المفطر، لأنه لو وجب الصيام بالدخول لما أسند الصوم إلى اختياره. كما لا يقال لمن صام يوما من شهر رمضان: أنه إن شاء صام وإن شاء أفطر.
وأيضا فإن وجوب القضاء شرع وإيجاب في الذمة، والأصل براءة الذمة وأن لا حرج، فمن منع من ذلك فعليه الدليل القاطع للعذر، ولا دليل فيه.
.

(١) فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأم الحسن والحسين عليهما السلام سيدة نساء العالمين القرشية، الهاشمية، ومناقبها كثيرة منها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام: " إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك "، ولدت بعد البعثة بخمس سنوات، روت عن أبيها صلى الله عليه وآله وسلم وروى عنها عليها السلام ابناها الحسن والحسين عليهما السلام، وأم سلمة، وسلمى أم رافع، توفيت بعد أبيها بخمسة وتسعين يوما على المشهور، ودفنت ليلا بالمدينة. أنظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٨: ١٩، الإصابة في تمييز الصحابة ٤: ٣٧٩ سير أعلام النبلاء ٢: ١١٨، المستدرك على الصحيحين ٣: ١٦٧ / ٤٧٣٠، كنز العمال ١٣: ٦٧٤ / ٣٧٧٢٥، مجمع الزوائد ٩: ٢٠٣.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٢٧٧، مسند أحمد ٦: ٤٢٤، سنن الترمذي ٣: ١٠٩ / ٧٣١، سنن الدارقطني ٢:
١٧٤
/ ٨ و ١٢، سنن أبي داود ٢: ٣٢٩ / ٢٤٥٦.
(٣) سنن الترمذي ٣: ١٠٩ / ٧٣٢، مسند أحمد ٦: ٣٤١، السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٢٧٦، سنن الدارقطني ٢:
١٧٥
/ ١٤، أحكام القرآن للجصاص 1: 296.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست