وقال قوم: إن ذلك الكلام كان إجابة لسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لا يبطل الصلاة (1).
واستدلوا بأنه عليه السلام مر على أبي وهو يصلي فقال: " السلام عليك يا أبي ".
فالتفت ولم يرد عليه وخفف الصلاة ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " ما منعك أن ترد علي "؟ قال: كنت أصلي الصلاة.
قال: أوما علمت أن فيما أوحي إلي (يا أيها الذي آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) (2) (3).
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر بذلك مع أنه مبطل للصلاة.
فإن تعلقوا بما رواه عبد الله بن مسعود: من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " وإن مما أحدث الله ألا يتكلموا في الصلاة " (4) وهذا عام في السهو والعمد في الصلاة.
والجواب عن ذلك: أن هذا نهي وتكليف، والنهي لا يتناول الساهي، لأن السهو يبطل التكليف، واختص بالعامد والذي يمكنه الاحتراز من الفعل، ولو كان ظاهره عاما لخصصناه بالعامد للأدلة المتقدمة.
وبمثل هذا يجيب من اعتمد على ما روي عنه عليه السلام من قوله: " الكلام يبطل الصلاة، ولا يبطل الوضوء " (5).
.