وروى النعمان بن بشير (7): " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة (8).
يعني لثلاثة من الشهر، والقمر يسقط ليلة الثالثة قبل غيبوبة البياض.
وقد حكى أهل اللغة: أن الشفق الحمرة (9)، وحكي عن بعضهم: أنه البياض (10).
والأقرب أنه في اللغة يقع عليهما جميعا.
ويبقى الكلام في معنى هذه اللفظة في الشرع، وبأي شئ يتعلق حكم خروج وقت المغرب، ودخول وقت العشاء الآخرة؟
وقد استدل الشافعي على أن الشفق الذي يخرج بغيبوبته وقت المغرب، ويدخل وقت العشاء الآخرة، هو الحمرة دون البياض: بما رواه جابر (11)، من أن .