وأيضا فإن قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (1)، فظاهر هذا الكلام يقتضي أن وقت الظهر ابتداؤه من دلوك الشمس وهو زوالها، وأنه يمتد إلى غسق الليل، وخرج منه بالدليل والاجماع وقت غروب الشمس، فبقي ما قبله.
وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " إنما أجلكم في أجل ما خلا من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس " (2).
وظاهر هذا القول يقتضي التناهي في قصر هذه المدة، ولا يليق ذلك إلا بمذهبنا دون مذهب الشافعي، وأبي حنيفة.
نظير هذا الخبر في إفادة قصر المدة، ما روي من قوله عليه السلام: " بعثت والساعة كهاتين " (3) وأشار صلى الله عليه وآله وسلم بالسبابة والوسطى.
وأيضا ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس (4). وهذا يقتضي أن الوقت لهما (5) جميعا.
ومن ادعى أن هذا الخبر منسوخ وأنه كان قبل استقرار المواقيت، فقد ادعى ما لا برهان عليه.
وأيضا ما رواه ابن عباس عنه عليه السلام " من أنه جمع بين الصلاتين في الحضر لا