لعذر " (1)، وهذا يدل على اشتراك الوقت.
وليس لأحد أن يحمل هذا الخبر على أنه صلى الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها، لأن هذا ليس يجمع (2) بين الصلاتين، وإنما هو فعل كل صلاة في وقتها، وذكر العذر في الخبر يبطل هذا التأويل، لأن فعل الصلاة في وقتها المخصوص بها لا يحوج إلى عذر.
ويدل أيضا على ما ذهبنا إليه: ما روي عن النبي صلى الله وآله وسلم من قوله: " من فاتته صلاة العصر حتى غربت الشمس فكأنما وتر أهله وماله " (3)، فعلق الفوات بغروب الشمس، وتعلقه به يدل على أن الوقت ممتد إلى الغروب.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " لا يخرج وقت صلاة ما لم يدخل وقت صلاة أخرى " (4)، وهذا يدل على أنه إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى - وهي المغرب - فإنه لا يخرج وقت صلاة العصر.
فأما الأخبار التي رواها أصحابنا في الأقدام والأذرع (5)، وتمييز وقت الظهر والعصر قدمان أو ذراعان ليقع التنفل والتسبيح والدعاء في هذا الزمان، وهذا هو الأفضل والأولى، فجعلت الأقدام والأذرع حدا للفضل لا للجواز.
.