أن وقت المغرب يمتد إلى وقت اجتماع الظلمة، فقد وضح أن لها وقتين.
وأيضا ما رواه أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت المغرب إذا غابت الشمس، وآخره حين يغيب الشفق (1).
وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه صلى المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس، وصلى في اليوم الثاني حين كاد الشفق أن يغيب (2).
وأيضا ما روي من أنه عليه السلام قال: " إنما التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى " (3)، وهذا الخبر يقتضي أن صلاة المغرب لا تفوت إلا بعد دخول العشاء الآخرة، والمخالف يقول بفوته قبل ذلك.
وليس لهم أن يحتجوا بما روي عنه عليه السلام " من أنه أحل المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس، وفي اليوم الثاني حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه (4).
وذلك أن فعلهما في اليومين في وقت واحد لا يدل على أنه لا وقت لها غيره، لأنه روي أنه عليه السلام " صلى العصر في اليومين جميعا قبل اصفرار الشمس " (5)، ولم يدل ذلك على أن ما بعد اصفرارها ليس بوقت العصر.
ولا لهم أيضا أن يتعلقوا بما روي عنه عليه السلام من قوله: " بادروا بصلاة المغرب .