الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ٣٢١
من شاهدين فمتى اختل شرط مما ذكرناه لم يقع ظهار، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).
والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن الظهار حكم شرعي، وإنما يثبت في الموضع الذي يدل الشرع على ثبوته فيه، وإذا وقع مقارنا (٢) للشروط التي ذكرناها لا خلاف بين الأمة في لزوم حكمه، وليس كذلك إذا إختل بعض هذه الشروط لأنه لا دليل شرعي على لزومه مع فقد الشروط التي اعتبرناها فيجب نفي وقوعه.
(مسألة) [١٧٨] [الاشتراط في الظهار] ومما انفردت به الإمامية القول بأن الظهار لا يقع بيمين ولا مشروطا بأي شرط كان، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٣).
والحجة لنا في هذه المسألة الحجة التي تقدمتها بلا فصل فلا معنى للتكرار.
(مسألة) [١٧٩] [اعتبار التعيين في الظهار] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة ولا بد

(١) البحر الزخار: ج ٤ / ٢٣١.
(٢) في " ألف ": موافقا.
(٣) البحر الزخار: ج ٤ / ٢٢٩ و٢٣١.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست