الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ١٥٦
ثلاثا واعتدل في ذلك ظنه فإنه يبني على الأكثر وهي الثلاث فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس مقام ركعة واحدة فإن كان الذي بنى عليه هو الصحيح كان ما صلاه نافلة وإن كان ما أتى به الثلاث كانت الركعة جبرانا لصلاته وكذلك القول فيمن شك فلا يدري أصلي ثلاثا أم أربعا.
ومن شك بين اثنتين وثلاث وأربع بنى أيضا على الأكثر فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس حتى إن كان بناؤه على الصحيح فالذي فعله نافلة وإن كان الذي صلاه اثنتين كانت الركعتان من قيام جبرانا لصلاته وإن كان الذي صلاه ثلاثا فالركعتان من جلوس وهي مقام واحدة جبران صلاته.
وباقي الفقهاء يوجبون البناء على اليقين وهو النقصان ويوجبون في هذا الموضع سجدتي السهو ويقولون: إن كان ما بنى عليه من النقصان هو الصحيح فالذي أتى به تمام صلاته وإن كان بنى على الأقل وقد صلى على الحقيقة الأكثر كان ذلك له نافلة (١).
والحجة فيما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، ولأن الاحتياط أيضا فيه، لأنه إذا بنى على النقصان لم يأمن أن يكون قد صلى على الحقيقة الأزيد فيكون ما أتى به زيادة في صلاته.
فإذا قيل: وإذا بنى على الأكثر كان كما تقولون لا يأمن أن يكون إنما فعل الأقل فلا ينفع ما فعله من الجبران لأنه منفصل من الصلاة وبعد التسليم.

(١) اللباب: ج ١ / ٩٥ المحلى: ج ٤ / ١٦٠ - ١٦١ المدونة الكبرى: ج ١ / ١٣٥ - ١٣٦ بداية المجتهد: ج ١ / ١٩٨ - ١٩٩ المغني (لابن قدامة): ج ١ / ٦٧٤ الفتاوى الهندية: ج ١ / ١٣١ اختلاف العلماء: ص ٥١ نيل الأوطار: ج ٣ / ١٣٩ المجموع ج ٤ / ١١٣ حلية العلماء ج ٢ / ١٣٦.
Input string was not in a correct format.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست