الصلاة ببريدين - والبريد أربع فراسخ - والفرسخ ثلاثة أميال فكأن المسافة أربعة وعشرين ميلا.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: مسير ثلاثة أيام بلياليهن، وهو قول الثوري وابن حي (١).
وقال مالك: ثمانية وأربعون ميلا، فإن لم تكن أميال فمسير يوم وليلة للبغل وهو قول الليث (٢).
وقال الأوزاعي يوم تام (٣).
وقال الشافعي ستة وأربعون ميلا بالهاشمي (٤).
والحجة في ذلك إجماع الطائفة. وأيضا فإن الله تعالى علق سقوط فرض الصيام على المسافر بكونه مسافرا في قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (٥)، ولا خلاف بين الأمة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة وإذا كان الله تعالى قد علق ذلك في الآية باسم السفر فلا شبهة في أن اسم السفر يتناول المسافة التي حددنا السفر بها فيجب أن يكون الحكم تابعا لها.