التثويب هو أن يقول بعد الفراغ من الأذان: حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين (١).
واستدلوا على ذلك بأن قالوا: التثويب مأخوذ من العود إلى الشئ وإنما يعاد إلى شئ قد تقدم ذكره، وما تقدم أن الصلاة خير من النوم فيكون ذلك عودا إليه.
وكان الشافعي يذهب إلى أن التثويب مسنون في أذان الصبح دون غيره (٢)، وحكي عنه أنه قال في الجديد: هو غير مسنون (٣).
وقال النخعي: هو مسنون في أذان سائر الصلوات (٤).
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من كراهيته، والمنع منه الإجماع الذي تقدم.
وأيضا لو كان مشروعا لوجب أن يقوم دليل شرعي على ذلك ولا دليل عليه وإنما يرجعون إلى أخبار آحاد (٥) ضعيفة، ولو كانت قوية لما أوجبت إلا الظن وقد دللنا في غير موضع على أن أخبار الآحاد لا توجب العمل كما لا توجب العلم.
وأيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا ذم عليه، لأنه إما أن يكون