مقبولة عمر بن حنظلة عند الأكثر، وهذا أمر لا يخص بنوعه بالمتأخرين؛ فإن المتقدمين أيضا - كما علم - اصطلحوا الصحيح فيما وثقوا بكونه من المعصوم (عليه السلام) أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو أمارات أخر، ويكونوا يقطعون أو يظنون بصدوره عنه (عليه السلام)، والمعمول به عندهم لا يخص بذلك بل النسبة بينهما باصطلاحهم أيضا عموم من وجه على ما ذكره بعض الأجلة " لأن ما وثقوا بكونه من المعصوم (عليه السلام) الموافق للتقية صحيح غير معمول به عندهم، وما رواه العامة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثلا لعله غير صحيح عندهم ويكون معمولا به، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني من العامة عن أئمتنا (عليهم السلام) ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ". (1) وأما النسبة بين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين فعموم مطلق بأعمية الأول، كذا عن ذلك البعض.
ولا يبعد أن يكون بينهما عموم من وجه، إذ وثاقة الرواة لا تلازم الوثوق بالصدور عن المعصوم (عليه السلام) وإن كان كذلك في الغالب؛ فغير الموثوق بصدوره عنه (عليه السلام) مع صحة سنده غير صحيح عندهم.
وأما المعمول به عند الفريقين فالظاهر أنه لا مغايرة [بينهم] بحسب المفهوم وإن تغاير أسباب جواز العمل عندهم وكان مؤديا إلى التغاير في المصداق بل المفهوم كما لا يخفى.
وأما النسبة بين الضعيف بالاصطلاحين، فالظاهر العموم المطلق؛ لأن كثيرا من ضعاف المتأخرين معمول به عند القدماء وهم يخصون الضعيف - على ما يظهر منهم - بما يغاير الصحيح والمعمول به عندهم. ويحتمل العموم من وجه بناء على طرحهم لبعض الصحاح عند المتأخرين بضعف الأصل المأخوذ منه عندهم ونحو ذلك، وحيث إنه لا ثمرة معتدا بها في نحو اختلاف الاصطلاحين - خصوصا في هذا