معدلا بعدل يفيد قوله الظن المعتمد، أو بمعدل كذلك.
والثالث - أي الأدنى -: ما كان رواتها - كلا أو بعضا، مع كون الباقي من القسم الأول أو الثاني - ممن حكم بعدالته بالظن الاجتهادي.
ولكل مراتب عديدة:
أما الأول؛ فبملاحظة كون المزكي معلوم العدالة؛ بالصحة المتأكدة، أو حسن الظاهر، أو الظن الاجتهادي، وبملاحظة كون واحد من الرواة من القسم الثاني أو الثالث، أو اثنين أو أزيد.
وأما الثاني؛ فلذلك أيضا مع ملاحظة كون المعدل بعدل واحد واحدا أو زائدا.
وأما الثالث؛ فلذلك أيضا مع ملاحظة كون تعديل المعدل بالظن الاجتهادي حاصلا من غير تزكية العدل، وكون المعدل واحدا أو زائدا.
وتثمر ملاحظة هذا التفاوت عند التعارض، إذ قد يحصل التعارض ولا يحصل التعادل بملاحظته، فلا يحتاج إلى الترجيح من جهة أخرى.
[و] منها: الحسن، وهو عبارة عما اتصل سنده إلى المعصوم (عليه السلام) بنقل الإمامي الممدوح، بلا معارضة ذم مقبول، من غير نص على عدالته في جميع مراتبه أو بعضها، مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح.
وبعبارة أخرى: الحسن، هو خبر يكون كل راو من رواة سلسلته إماميا ممدوحا، و يكون مدح الكل غير بالغ إلى حد الوثاقة، أو يكون مدح البعض كذلك - مع بلوغ مدح الباقي إلى حدها -.
وله أيضا مراتب تعرف بالتأمل.
ومنها: الموثق، وهو ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقيه على ضعيف.
ومنها: الضعيف، وهو ما لا تجتمع فيه شروط أحد الثلاثة.
وبعبارة أخرى: ما حكم بكون بعض رواتها أو كلها مجروحا بغير فساد المذهب.