لا بالأخص، للاحتياج إلى ملاحظة الاصطلاح والعدالة وحرمة التدليس ونحوها، ولا دليل - شرعا - على اعتبار مثل هذه الشهادة، بل المعتبر في الشريعة الدلالة المطابقة الصريحة الواضحة، فتدبر.
ثم إن في المسألتين قولين آخرين:
أحدهما: جواز الاكتفاء بتصحيح الغير لو كان رواة سلسلة ما صححه مذكورين، كأن يقول المجتهد: إن المسألة الفلانية حكمها كذا لرواية صحيحة رواها فلان عن فلان، ويذكر سلسلة سندها إلى المعصوم (عليه السلام) فيكون الحكم بالصحة على هذا النحو تعديلا للراوي المعين، فالمقتضي - وهو التصحيح والتعديل - يكون موجودا، والمانع - وهو عدم إمكان الفحص عن معارضه - مفقودا، فلا بد من القبول.
وفيه نظر لا يخفى من الضعف، فإن مجرد ذكر الأسامي في السند لا يوجب جواز العمل بتصحيح الغير لو قلنا بأن التصحيح من باب الحكم والإنشاء - كما مر في حمل قول الصدوق - عليه الرحمة - فيما حكم بتصحيح ما أفتى به -.
وأما لو قلنا بأنه من باب الخبر والرواية؛ فلا فرق بين أن يكون المصحح والمعدل مذكورا أم لا، وكذا لو كان من باب الظن - كما هو المذهب - فالعلة المذكورة لا وجه لمن لا تدرب [له] في الرجال، بل لمن له الملكة أيضا لابد من المراجعة إلى الرجال غالبا. (1) نعم، لو قلنا [بأن التصحيح] من باب الشهادة - على فرض التسليم والفرض - فيمكن أن يقال حينئذ: إنه شهادة على المعلوم، بخلاف ما لم يكن الرواة مذكورين في السند.
وفيه أيضا نظر، إذ دلالة التصحيح على التعديل قلنا إنه باللزوم البين بالمعنى الأعم، وقبول مثل هذه الشهادة لا يخلو من مناقشة، لعدم الدليل في الشريعة على اعتبارها.
مضافا إلى أن التعديل قطعي، والتصحيح ظني، والأول مقدم على الثاني.
وثانيهما: ربما فصل بين ما لو كان السند بحيث اتفق الأكثر أو الجميع على وثاقة