صلى، أو شك في الأوليين من الرباعية، أو في ما زاد قبل إكمالهما ولم يتذكر حتى أتى بالمنافي بطلت. ولو كان بعده: فإن شك بين الاثنين والثلاث، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الثلاث والأربع مطلقا، أو بين الاثنين والثلاث والأربع بعد السجود بنى على الأكثر، وأتم في الأولى ما بقي بعد البناء، واحتاط فيها وفي الثالثة بركعة قائما أو ركعتين جالسا، وفي الثانية بركعتين قائما، وفي الرابعة بركعتين قائما وركعتين جالسا، أو ثلاث قائما بتسليمتين مخيرا في التقديم.
ولو تعلق الشك بالخامسة: فإن شك بين الاثنين والخمس مطلقا، أو بين الثلاث والخمس إلا قبل الركوع فإنه شك بين الاثنين والأربع فيحتاط له ويسجد للزيادة أو بين الاثنين والثلاث والخمس مطلقا بطلت على الأقرب، لتعذر البناء على أحد طرفي الكثرة والقلة.
وإن شك بين الأربع والخمس بعد السجود بنى على الأربع وأتم ما بقي وسجد للسهو، وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والأربع، وبعد الركوع فيه قولان أصحهما البطلان. أو بين الاثنين والأربع والخمس بعد السجود بنى على الأربع واحتاط بركعتين من قيام وسجد للسهو. أو بين الثلاث والأربع والخمس: فإن كان قبل الركوع فهو شك بين الاثنين والثلاث والأربع، أو بعد الركوع وقبل إتمام السجود فالأصح البطلان، لتعذر البناء، أو بعد السجود بنى على الأربع واحتاط بركعة قائما أو بركعتين جالسا، وسجد لاحتمال الزيادة.
وإن شك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود بنى على الأربع، وأتى بالاحتياطين وسجد للزيادة المحتملة.
ولو تعلق الشك بالسادسة فثالث الأوجه (1) الحاقه بالشك في الخامسة فكل