وسهولتها، بحث فيها المصنف رحمه الله صلاة الجمعة في ثلاثة أبواب وخاتمة:
الباب الأول: وفيه ثلاث مقدمات: ففي الأولى بحث مسألة أصولية طالما اختلف العلماء فيها، وهي: أن الوجوب إذا رفع هل يبقى الجواز أم لا؟ وتعرض للقائلين بالنفي والاثبات، ولأدلتهم وما أورد عليها من إشكالات.
وفي المقدمة الثانية تعرض الكركي رحمه الله إلى اتفاق أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، فيجب التحاكم إليه والانقياد إلى حكمه، وأشار أيضا إلى ما يدل على ذلك.
وفي المقدمة الثالثة أشار رحمه الله إلى مسألة اشتراط الإمام المعصوم أو نائبة في صلاة الجمعة، وذكر من ادعى الاجماع على ذلك، ثم تعرض لبعض ما يدل على ذلك.
وأما الباب الثاني فقد تعرض المحقق الكركي رحمه الله إلى مسألة طالما اختلف العلماء فيها، وكثر البحث والجدال حولها، ولا زال قائما إلى يومنا هذا، وهي مسألة حكم صلاة الجمعة حال غيبة الإمام عليه السلام فذكر رحمه الله قولين:
الجواز، والمنع. وذكر القائلين بكل قول وأدلتهم، وما أورد على كل قول وما أجيب عنه، وذهب هو إلى القول الأول.
والباب الثالث خصصه إلى أن الجمعة لا تشرع حال الغيبة إلا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط، وذكر إجماع الإمامية على ذلك، وما أورد عليه من مناقشات علمية وجواباتها.
وأما الخاتمة فقد تعرض فيها إلى أوصاف الفقيه النائب في زمان الغيبة، وحصرها في ثلاثة عشر وصفا.