بين يدي الامام) (1). وفيه إشارة إلى أن الاجتماع المدني لا يتم الا بهؤلاء، والجمعة تتبع التمدن لأنها انما تجب على المستوطنين.
وهذان الخبران كالمتعارضين، فجمع الشيخ أبو جعفر بن بابويه والشيخ أبو جعفر الطوسي - رضي الله عنهما - بالحمل على الوجوب العيني في السبعة، والوجوب التخييري في الخمسة (2). وهو حمل حسن، ويكون معنى قوله عليه السلام: (ولا تجب على أقل منهم) نفي الوجوب الخاص - أي:
العيني لا مطلق الوجوب - لئلا يتناقض الخبران المرويان بعدة أسانيد.
والمحقق في المعتبر لحظ هذا، ثم قال: هذا وان كان مرجحا لكن روايتنا دالة على الجواز، ومع الجواز تجب لقوله تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله). فلو عمل برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الأمر المطلق المتيقن بخبر الواحد، ولا كذا مع العمل بالاخبار التي اخترناها مع أنها أكثر ورودا ونقلة.
على أنه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم، لأنه أحصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطا، فسقط اعتبارها (3).
قلت: الجواز لا يستلزم الوجوب والا لوجبت عينا حال الغيبة، والاحتجاج بعموم القرآن وارد فيه. والامر المطلق مسلم، ولكن الاجماع على تقييده بعدد مخصوص، حتى قال الشافعي واحمد: أربعون (4) وأبو حنيفة:
أربعة أحدهم الامام (5)، ومصير الأصحاب إلى ذلك العدد مستند إلى الخبر، وهو من الطرفين في حيز الآحاد، فلا بد من التقييد به.
فان قال: صاحب السبعة موافق على الخمسة، فاتفقا على التقييد بها،