والفاضل في المختلف لم يوجب سوى السجدتين وجعل الباقي مستحبا، تعويلا على رواية عمار عن الصادق عليه السلام: (هما سجدتان فقط، فان كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه انه قد سها، وليس عليه ان يسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين) (1).
وهو معارض بما تقدم، وبرواية الحلبي أيضا الصحيحة عن الصادق عليه السلام: (يتشهد فيهما تشهدا خفيفا) (2) وبفتوى الأصحاب، مع ضعف عمار.
وفي المعتبر أوجب التشهد والتسليم ولم يوجب الذكر فيهما (3).
والعمل بالمشهور بين الأصحاب أولى.
البحث الخامس: يجب البدار بهما على الفور، لما روي من أنهما قبل الكلام (4) ولأن النبي صلى الله عليه وآله سجد عقيب الصلاة (5) على ما روي، والتأسي به واجب.
فلو تركهما لم يقدح في صحة الصلاة، بل يجب الاتيان بهما بعد وان طالت المدة، لما رواه عمار عن الصادق عليه السلام في ناسيهما: (يسجدهما متى ذكر) (6).
وفي الخلاف: هما شرط في صحة الصلاة (7). فعلى قوله تركهما يقدح